الصفحة الرئيسية| غرفة الأخبار | إبحث | أرشيف الأخبار| الإجهاض | كيف أعيش سرّ التوبة ؟| اليوثانيجيا | الطلاق| تراتيل| العفة|الخلايا الجذعية نقاط التكلّ‍م | الإستنساخ|

 

مشروع إلغاء القانون 302 يعيد للقاضي حقّه

الحكومة تتعرض لضغط أوروبي من أجل الغاء عقوبة الإعدام

تحقيق عباس صالح

هل يمر مشروع الغاء القانون الرقم ،302 في إجتماع الهيئة العامة المقرر الاربعاء المقبل الذي اقرته لجنة الادارة والعدل النيابية قبل نحو شهر والقاضي بمنع القاضي من منح الاسباب التخفيفية للمتهمين بجرائم القتل في تقدير ظروف الجريمة، ويلزمه اعدام القاتل سواء كانت جريمة قصدية او عمدية او سياسية؟ وهل يكون الغاء القانون 302 توطئة او مدخلا لالغاء الاعدام من قاموس قانون العقوبات اللبناني، وتعلق المشنقة للمشنقة؟ 13 محكوما بالاعدام تنتظرهم المشنقة، فما هو مصيرهم في ظل الغاء العمل بالقانون الذي حوكموا على اساسه؟

وما هي قصة القانون 302 منذ بداياته الاولى.

في شباط 1994 "اعدم" "حزب الله" الشاب حسين عاصم عواضة (16 عاما) في مقر فندق الخوام في بعلبك، بناء على فتوى صادرة عن عضو مجلس شوري الحزب الشيخ محمد يزبك، لانه قتل مواطنة اخرى من آل اللقيس.

بالطبع، لم يكن هذا "الاعدام" الاول الذي ينفذه "حزب الله" نتيجة لمحاكمة ميدانية، كما لم يكن موضوع المحاكمات الميدانية وقفا على الحزب وحده، فمعظم الاحزاب والتنظيمات المسلحة تورطت خلال الحرب بالاعدامات غير ان توقيت تلك العملية التي نفذت في مرحلة كانت الدولة فيها قد قطعت شوطا في مسيرة استرداد هيبتها، احرج كل المسؤولين، وفي صورة خاصة رئيس الحكومة الذي دعا وزير العدل على عجل وتشاور معه في ضرورة عقد اجتماع يضم اليه رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز ورؤساء محاكم الجنايات في لبنان والمدعين العامين في المحافظات، للبحث في الاسباب التي تؤدي الى تكاثر جرائم القتل في لبنان، وفي تأخر صدور الاحكام الجنائية سنوات طويلة بعد حصول الجرائم، مما يفقد العقوبة فعاليتها وجدواها. وجرى في ذلك الاجتماع البحث في تأمين بديل سريع وفعال لهذه المعضلة، يتمثل في تعديل، او تعليق، بعض مواد قانون العقوبات، وانزال عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا ولو بدافع سياسي، وبمنع القاضي عن منح الاسباب المخففة في كل الاحوال التي يطالها هذا التعديل.

في 21 اذار 1994 وقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة آنذاك القاانون الرقم 302/،94 الذي اعاد احياء "قانون اعدام القاتل" الذي اقر في مجلس النواب في 1959 بناء على اقتراح تقدم به العميد الراحل ريمون ادة، وقضى بتعليق تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات، وبالتالي انزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا، ولو بدافع سياسي، من دون جواز منحه الاسباب المخففة في الحالات التي تنص عليها هاتان المادتان. وبالتالي اصبحت عقوبة القتل الاعدام، سواء كان هذا القتل عمدا او قصدا او غضبا او نتيجة اعذار، وعطلت صلاحيات القاضي في تقدير ظروف الجريمة وتقييم مسبباتها، واعطاء الحكم تاليا تبعا لتلك الظروف والمسببات، او المناخ المحيط بالجريمة، وانتزع منه حقه في تقدير وقائع كل قضية وظروفها ودلالاتها وانعكاساتها الفردية والاجتماعية.

وقد حصد هذا القانون 14 شخصا اعدموا في خلال خمسة اعوام من عهد الرئيس الياس الهراوي في مقابل 34 شخصا "اعدموا رسميا" خلال 52 عاما من عمر الجمهورية اللبنانية، موزعين على سبعة عهود ولكن الاخطر ان من اربعين الى خمسين حالة اعدام لم تنفذ، ونحو 100 حكم هي على الطريق. مما اثار حفيظة الحركات الاهلية في لبنان وسخط المؤسسات والمنظمات الانسانية في الخارج والداخل. وبدت "الحملة الوطنية من اجل الغاء الاعدام في لبنان" صاحبة الدور الابرز في هذا الصدد، اذ نظمت حملة مناهضة للاعدام رفدتها تحركات ميدانية اهمها التجمعات الاحتجاجية في الساحات والامكنة التي تنفذ فيها الاعدامات. والحال ان نسبة الجريمة لم تخف، بل بقيت في ازدياد مطرد.

معظم قضاة لبنان ايضا ابدوا تذمرا من هذا "التجريد المهذب" لهم من صلاحياتهم وحقوقهم في تقدير ظروف القضية المعروضة امامهم، وراحوا يعبّرون بوسائل مختلفة عن الاحراج الذي اوقعهم فيه السياسيون، حتى ان منهم من توصل الى اعلان براءة انسان قد لا يستحق التبرئة خوفا من وقوع الاخطر من الخطر. ومنهم من لجأ الى تفسيرات ربما لا تحتملها الوقائع بخلق عذر حيث لا اعذار، او بايجاد عدم القصد حيث يتوافر القصد، او باخراج القتل تسببا حيث لا تسبب، كل ذلك وهم يستشيطون غيظا لعدم تمكنهم من رمي المتهم، احيانا، في الاشغال الشاقة المؤبدة، او حتى الموقتة  لسنوات طويلة، بدلا من ارساله في طريق جريمة اخرى قد يقترفها او قد يقترفونها بحقه.

القانون والمصالحات

هذا ما باح به رئيس محكمة جنايات جبل لبنان القاضي جوزف غمرون خلال محاضرة القاها في 18 شباط الماضي في نقابة المحامين قائلا ان المشترع، باصراره على القانون الرقم ،302 وضع القضاة الجنائيين امام احتمالين آخرين هما: "اما السير في العقوبة القصوى وفق ما نص عليه القانون المذكور، مهما كانت النتائج، واضعين بذلك، وبعد سلسلة من جرائم القتل التي تعقب الجريمة الواحدة، حدا للمصالحات الشخصية، ما دامت النتيجة واحدة عند ثبوت جرم القتل قصدا او عمدا، وهي انزال عقوبة الاعدام بالفاعل. ولا ادري، وحتى اشعار آخر لا اراه قريب المنال، الى ما يمكن ان تؤدي هذه السياسة الجنائية من كوارث في بلد فطر اهله على المصالحات الشخصية والعائلية، يدفنون فيها انفعالاتهم التي ولدتها "ساعات التخلي" كما دأبت مجتمعاته على تسميتها عند وقوع اية جريمة قتل متقصدة.

ان القضاة يلجأون عند تأكدهم من توافر وسائل الاثبات في حق متهم معين من دون ان يتوافر لديهم اقتناع كاف بوجوب تطبيق عقوبة الاعدام في حقه، الى تأجيل الجلسات مرات ومرات حيث لا ضرورة ملحة الى تأجيل، يؤازرهم في ذلك ويفتح الطريق امامهم محامو الدفاع، في انتظار قانون آخر يعيد اليهم حقهم الطبيعي في التقدير وفي حرية القرار، الامر الذي ينعكس سلبا على هيبة القضاء واستقامة ميزانه - عدا الاجحاف العظيم الذي يلحقه هذا التدبير بحقوق المدعين الذين ينتظرون بصبر قل نظيره ان يلاقي قاتل اعز احبائهم ما يستحقه من عقاب وما يستحقونه من تعويض على يده.

منذ اعيد احياء العمل بقانون اعدام القاتل، الذي اتخذ اسما آخر هو القانون الرقم 302/94 قبل سبعة اعوام، لم يتوقف السجال يوما بين قلة قليلة من المؤيدين له وكثرة ساحقة من المعارضين له بنسب متفاوتة. فمنهم من يقتصر على المطالبة بوقف العمل فيه لجهة اعادة صلاحيات القاضي الى ما كانت عليه قبل عام 1994 من دون ان تلغى احكام الاعدام نهائيا، في حين تتجاوز فئة كبرى من المؤيدين لهذا الالغاء ذلك الى المطالبة بالغاء الاعدام نهائيا من قاموس نظام العقوبات اللبناني، وانضمام لبنان الى قائمة الدول المناهضة للاعدام واخضع القانون لتوازنات سياسية وشهد تجاذبا سياسيا بين مختلف القوى حتى تقدم اخيرا وزير العدل سمير الجسر من مجلس الوزراء بمشروع الغاء القانون 302/،94 لكن المشروع بقي في ادراج الحكومة حتى باشرت لجنة الادارة والعدل النيابية درس اقتراح قانون سابق في هذا الخصوص كان قدمه النائب بطرس حرب موقعا من عدد من النواب، واوكلته الى لجنة مصغرة قوامها نقيب المحامين في بيروت ميشال ليان والقاضي شكري صادر، اللذان اعدا نصا مناسبا واعاداه الى اللجنة التي اقرت الغاء القانون الطارئ ورفعته الى الهيئة العامة في المجلس، التي من المقرر ان تصوت عليه بشبه اجماع لجهة الالغاء وفق استفتاء للنواب اجرته الحملة الوطنية لمناهضة الاعدام في لبنان.

الجريمة والعقاب

وفي انتظار ان يحوّل القانون على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه او رده تمثل في الاذهان اسئلة كثيرة اولها: هل كان ذلك القانون طيلة الاعوام الخمسة التي طبق فيها فعالا من الحد من هذه الجرائم؟ وهل تضاءلت فعليا جرائم القتل المقترفة بعد نفاذه وتطبيقه 14 مرة؟

بعدما سبق للمشترع اللبناني ان انتهج الطريقة  اياها قبل اكثر من اربعين عاما ولم تؤت النتائج المتوخاة منها، بدليل الغائه يومذاك، لماذا اعيد العمل فيه لخمسة اعوام ثم اعيد الغاؤه من جديد؟ هل البشر حقل تجارب للقوانين، ام ان القوانين من اجل خدمة المجتمع؟

وكيف ننتزع من قضاتنا حقهم في توزيع العدالة ونطالبهم باعطاء الحق لاصحابه؟ أنّى لفاقد الحق ان يعطيه؟

القاضي غمرون اردف في تلك المحاضرة: "كم كانت بعيدة المنال الاهداف التي توخاها المشترع من ذلك القانون الخطير الذي اجتمع نواب الامة لاقراره في جلسة واحدة، وفي ساعة واحدة من الزمن، وهم على اعتقاد، ربما، انهم باقراره سيقطعون دابر الاجرام في لبنان، متناسين ان المشترع العظيم هو مرآة لأمته، وليس لغيرها من الامم". وثمة قاض آخر يقول:"نظرة بسيطة الى واقع الحال تنبئنا بأن البواعث التي تؤدي الى جرائم القتل لا تتعلق فقط بالقوانين، بقدر ما تتعلق بأسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية، لا تكون معالجتها عن طريق تشديد العقوبات بل بتوفير ظروف تزيل هذه الاسباب".

ثم يعود فيقول: "اصبحنا بفعل هذا القانون، وحدنا نحن محاكم الجنايات، امام المشكلة ووحدنا القي على عاتقنا عبء ايجاد الحل ولا حل امامنا تجاه اصرار المشترع، سوى القول والتأكيد ان الحكم بعقوبة الاعدام في صورة آلية، وفي كل مرة تحصل جريمة قتل قصدية او عمدية، وبدون تمكين القاضي من منح الاسباب المخففة، يحمل في ذاته اخطاراً بلا حدود، اذ انه، عدا كونه يحول القاضي السلطان قاضياً شرطياً، فإنه في الغالب لا يعطي المفاعيل الردعية التي ابتغاها منه المشترع، لان الحقيقة الساطعة التي توصل اليها العلم الجنائي الحديث اثبتت امامنا ان معظم مرتكبي جرائم القتل يدخلون في ثلاث فئات:

* فئة المجرمين الانفعاليين الذين لا يلتفتون حين يندفعون الى الجريمة الى جسامة العقوبة التي سيواجهون.

وفئة المجرمين بالمصادفة الذين هم اقرب ما يكون الى الناس العاديين في احترامهم القوانين، لكنهم يقعون في هاوية الجريمة بصفة استثنائية نتيجة عوامل خارجية طرأت على حياتهم الهادئة.

وفئة المجرمين العاطفيين الذين يتمتعون بمزاج عنيف يفقدون معه قدرتهم على السيطرة على انفسهم رغم  تمتعهم بشخصية عادية متكيفة، كمن يقتل بدافع الحب او الغيرة، او الكراهية، او الانتقام.

فإن كانت الجريمة في نظر هؤلاء هي نتيجة حتمية لعوامل معينة فإن التهديد بالعقوبة، مهما عظمت، لن يجدي في ثنيهم عن ارتكابها ما داموا مندفعين اليها بعوامل لا امكان لديهم لمقاومتها، ولا فرصة امامهم لتقدير عواقبها، وكل اعتقاد آخر هو كما يقول فيري نوع من التخدير النفسي الذاتي

Automorphisme Psychologique

وبمعزل عن الغوص في تشريح الحالات النفسية لمرتكبي الجرائم فإن القانون في ذاته تشوبه ثغر فاضحة، اذ انه اولاً في مادته الثالثة حصر الاعدام بالفاعل، من دون ان تبين ما اذا كانت العقوبة تمتد لتشمل الشريك في الجريمة، او المحرض عليها، او المتدخل فيها. ثم ان المادة 560 من قانون العقوبات اللبنانية تنص على الآتي: "اذا وقع قتل شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة، ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد خفض العقوبة حتى نصفها".

فماذا يفعل القاضي في مثل هذه الحالة وهو امام جريمة يعاقب عليها بالاعدام الحتمي، من دون جواز منح الاسباب المخففة؟ وكيف يصار الى خفض عقوبة الاعدام حتى النصف؟ هنا يجيب القاضي غمرون ساخراً: "لا ادري ما اذا كان هناك من مجال لشنق المحكوم عليه نصف شنقة".

الآن، وبعدما سارت الامور في اتجاه الغاء القانون 302 واعادة الصلاحيات الى القضاة في تقدير ظروف الجريمة، ما هو مصير المحكومين بالاعدام ولم ينفذ الحكم في حقهم بعد؟ وهل سيكون الغاء الـ302 خطوة اولى على طريق الغاء قانون الاعدام  نهائياً؟ وهل ينضم لبنان الى قائمة الدول الـ109 التي لا تدين بالاعدام؟ وهل تفعل الضغوط الاوروبية على لبنان فعلها على هذا الصعيد؟ وما هي العوائق التي تحول دون ذلك حتى الآن؟ هل هو الدين حقاً، ام انها التجاذبات السياسية؟ تساؤلات حملتها "النهار" الى وزير العدل سمير الجسر ورئيس لجنة الادارة والعدل النيابية مخايل الضاهر ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية مروان فارس ونقيب المحامين في بيروت ميشال ليان الذي شارك في اعداد النص، وكانت آراؤهم على النحو الآتي:

الجسر ضد الالغاء

وزير العدل سمير الجسر رأى ان الاسباب التي جعلت من القانون 302 خلال عام 1994 ضرورة هي "ان البلد كان خارجاً لتوه من حرب اهلية، وكان من المحتمل ان تكون هناك بعض التصفيات الجسدية تحت عنوان "الجرائم القصدية"، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل وبالتالي لا اجد الآن مبرراً لابقاء العمل بهذا القانون الاستثنائي الذي يقيد القضاة، ولا سيما اولئك الذين اصدروا احكاماً لافتة ظهرت في حيثياتها القانونية اشارات واضحة تدل على عدم اقتناعهم الكافي بضرورة الاعدام الا ان التزامهم النص حتّم عليهم تجرع الكأس المرة.

الآن وبعدما وجدنا ان الحاجة انتفت للقانون 302 اعددت مشروعاً لالغائه وتقدمت به الى مجلس الوزراء".

ولماذا لم يؤخذ به؟ يقول: "هذا يدخل ضمن سياسة الاولويات، وكانت الاولوية للمشروع الذي قدم الى لجنة الادارة والعدل النيابية. المهم انه اقر".

ولا يؤيد الجسر الغاء الاعدام في لبنان نهائياً باعتباره رادعاً للتمادي في الجريمة، و"الكلام الذي يشير الى الاحصاءات التي اجريت وتدل على ان عقوبة الاعدام لم تمنع الجريمة ليس دقيقاً، لان مجتمعاً عشائرياً كالمجتمع اللبناني تقف فيه عقوبة الاعدام حائلاً دون تمادي الجرائم الثأرية التي لا تنتهي. وعلى سبيل المثال هناك جريمة في طرابلس جرّت 13 قتيلاً. وجريمة اخرى في زغرتا افضت الى 200 قتيل. لذلك نحن نرى ان الوسيلة الوحيدة للحؤول دون تمادي عمليات الثأر والثأر المضاد او التخفيف منها في شكل كبير جداً هي عقوبة الاعدام".

ولكن أليس حرياً بالسلطة الاجرائية العمل على معالجة الاسباب والظروف المحيطة بالجريمة، والتي تتركز في معظم الحالات على الفقر والعوز، قبل التفكير في طبيعة العقوبة؟

يرد الجسر بأن معالجة الوضع الاجتماعي واجب علينا جميعاً، سواء في ظل وجود جريمة او عدمه ولكنني احب الاشارة الى ان المجتمع اللبناني على اختلاف طبقاته الاجتماعية، من المطبوع بالفقر والتخلف الاجتماعي الى الاكثر تقدماً ويسراً، يحمل العقلية الثأرية، ولذلك تجد ان جرائم الثأر موجودة في شكل لافت جداً في المجتمعات المتقدمة كجبل لبنان او المتن او كسروان. انظر الى نسبة الجرائم الثأرية فيها.

واذا كان الغاء القانون 302 قد تستخدمه الجهات السياسية كمخرج لاصحاب الحظوة ممن يرتكبون جرائم قد تدرج في الاطار السياسي، يقول: "هناك موجة تشكيك في كل شيء، وهذا خطير جداً، حتى وصلنا الى مرحلة لم يعد فيها من يصدق ان امراً يمكن ان "يمشي وحده. وكيف لبلد ليس فيه الحد الادنى من الثقة بالادارة ان يتقدم؟".

ويضيف: "الغاء القانون 302 لم يأت لخدمة جهة سياسية او غيرها، هذا كان مطلباً عاماً للجمعيات والمؤسسات الدولية المعنية، حتى من الصحافيين، واستجيب الطلب".

* ولكن منظمات العفو الدولية تطالب بالغاء الاعدام نهائياً ولا تقتصر مطالبتها على الغاء الـ302؟

- لكل بلد ظروفه وطريقته في المعالجة. ولقد جاءني السفير الهولندي يوماً وقال انهم ألغوا عقوبة الاعدام في بلادهم منذ عام ،1870 وتمنى علي باسم بلاده والدول المناهضة للاعدام وقف العقوبة. وفي خلال الدردشة اخبرته عن الجرائم الثأرية، فقال ان وضع القاتل في السجن يبعده عن اعين اخصامه الذين لا يستطيعون قتله داخل السجن. فقلت له لو كانت المشكلة هنا لكانت بسيطة انما عائلة القتيل دائماً تختار احسن رجل في عائلة القاتل وتقتله.

وختم الجسر قائلاً:

- ان الغاء القانون كان اكثر من ضرورة خصوصاً بالنسبة الى القضاة الذين وصلوا الى مرحلة اصبحوا يهربون من الاعدام فيغيرون الوصف الجرمي للجريمة، وهذا خطير جداً. ولذلك اقول اذا ما اقر القانون فستعاد للقاضي حريته في التقدير ومنح الاسباب التخفيفية، اذا كان ذلك ضرورة.

وعن امكان ان تكون للقانون مفاعيل رجعية بحيث يشمل المحكومين بالاعدام، ولم تنفذ العقوبة في حقهم بعد، يجيب بأن هذا الموضوع طرح في لجنة الادارة والعدل اثناء المناقشة واستقر الرأي على ان القانون ليس له مفعول رجعي، وبالتالي فإن المحكومين سابقاً لا يفيدون من هذا القانون ولكن يبقى امر العفو عنهم منوطاً برئيس الجمهورية الذي هو صاحب الحق في منح المحكومين عفواً او تخفيضاً.

ضاهر: الحق للقاضي

رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب مخايل ضاهر قال: "الغينا القانون الذي يمنع القاضي من منح الاسباب التخفيفية بكل مفاعيله بعدما كان قد وضع استثنائياً في ظرف معين، وبالتالي عادت مواد القانون الى ما كانت عليه قبل عام .1994 وعن الهدف من الغاء القانون يقول ضاهر: "المجرم ليس آلة انما هو انسان يعيش وينفعل وليست كل الجرائم واحدة في ظروفها ومسبباتها والجريمة كائن حي تعيش وتنمو، وبالتالي وجدنا ان علينا ان نعيد للقاضي حق تقدير الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة وبعدها يعود له ان يمنح الاسباب المخففة او المشددة. والمشترع يعطي كل ظرف عقوبته عبر القاضي، واصبحت المرحلة التي طبق فيها القانون 302 منذ عام 1994 حتى سنة 2001 من الماضي، اذ كان الهدف يومذاك ايجاد رادع للقتل اياً كانت الاسباب. ولكن بعد الممارسة ثبت ان القضاة كانوا في حيرة من امرهم، بعدما كانوا قد تعودوا تقييم المجرم وتقييم ظروف جريمته، ثم احرجوا في تطبيق القانون 302 الذي الزمهم عقوبة الاعدام لكل قاتل. ولكن بعد التجربة نستطيع القول ان هذا القانون لم يعط النتائج التي كانت متوخاة منه، ولذلك نحن الآن في صدد العودة الى القانون العادي المستوحى من المبادئ الجنائية التي تقدر ظروف المجرم وتفرق بين جريمة واخرى وبين حد ادنى وحد اقصى".

وعن الظروف السياسية التي رافقت اقرار الغاء القانون 302 اجاب ضاهر: "لم يكلمنا احد من السياسيين في هذا الموضوع، بل ان من كلّمنا هم القضاة الذين وجدوا انفسهم مرتبكين لعدم تعودهم الحكم على جريمة القتل القصدي بالاعدام وبالتالي لم يكن في استطاعتهم ذلك. في الحقيقة كان الضغط علينا من المحاكم اكثر من كل جهة اخرى".

وعن موضوع الغاء الاعدام كلياً من قانون العقوبات اللبناني يعتبر ضاهر ان الحديث عن الغاء الاعدام ما زال مبكراً، وان كان هو على المستوى الشخصي مع الالغاء الكلي للاعدام، الا انه لا يعتقد ان الغاءه في هذا الجو المشحون يمكن ان يخدم البلد.

ويذهب ضاهر اكثر من ذلك ليقول ان امراً كهذا يحتاج الى تغيير الاجواء في المنطقة برمتها قبل ان تتغير الاجواء في لبنان، وذلك لكي لا تفلت الامور من يدنا ويصبح القتل مباحاً، وهذا حرام.

وهل يتصور ان القانون سيمر في الهيئة العامة للمجلس قبل ان يصل الى قصر بعبدا، يجيب: "نعم اتصور ذلك لاننا شهدنا الكثير من المؤازرة لنا حين كنا في ورشة الألغاء ولا اعتقد ان هناك في المجلس من سيدافع عنه".

وعما اذا كان الغاء القانون يلحظ المحكوم عليهم بالاعدام ولم تنفذ العقوبة في حقهم بعد قال: "نحن نعيش على مبدأ فصل السلطات فليس لنا الحق ان نتدخل في احكام صادرة عن هيئة قضائية، والقانون ليست له مفاعيل رجعية. الا ان وزير العدل قال في هذا الصدد ان لجنة العفو ستعيد النظر في كل الملفات المحالة عليها في ضوء القانون الجديد، وتعطي رأيها الذي من المفترض ان يمنح بعض المحكومين اسباباً مخففة".

فارس ضغوط اوروبية

رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية مروان فارس قال ان قانون اعدام القاتل وضعه العميد ريمون اده على اثر احداث 1958 وألغي ثم اعيد احياؤه عام ،1994 وبقي العمل فيه مستمراً الى ان تسلم الرئيس الحص رئاسة الحكومة ورفض التوقيع على احكام الاعدام، نظراً الى فلسفته الخاصة في هذا الموضوع "من يمنح الحياة هو وحده من يأخذها". وفي احد اجتماعات رؤساء اللجان النيابية طرحت موضوع الغاء الـ302 بصفتي رئيساً للجنة حقوق الانسان وتمت موافقة كل رؤساء اللجان ومقرريها على اقتراحي، وقدم الى رئيس لجنة الادارة والعدل التي اقرت الغاؤه اخيراً.

واعتبر فارس الغاء الـ302 يحل مشكلة كبيرة في البلاد تتمثل في ان عددا من القضاة لا يحبذون اتخاذ قرارات بالاعدام وبالتالي فان النص كان يسبب لهم حرجاً.

ولم يوافق النائب على ان الغاء هذا القانون يمكن ان يخدم الكتل السياسية الكبرى في المجلس، باعتبار انه قانون استثنائي طارئ، وقد تمت العودة الى القاعدة، والقانون عندما يوضع لا يلحظ الاسباب السياسية، وبيروت كانت وما زالت مدينة الشرائع والتشريع على علاقة وطيدة بالامور الانسانية لا السياسية، وليس هناك من اطراف سياسية تشرع على مقاسها".

وعن الغاء الاعدام كلياً كشف فارس ان الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط من الاوروبيين في هذا الصدد، وما زال الحوار قائماً حوله بين المسؤولين. فهناك نواب يؤيدونه وآخرون يرفضونه داخل المجلس، وذلك تبعاً لاختلاف النواب فكرياً وثقافياً واختلاف نظرة الاديان الى هذه النقطة.

"على مستوى نواب الحزب القومي هل انتم مع الغاء الاعدام؟" يقول: "نحن اكثر من عانينا من الاعدام. فتصور مثلاً ان اعدام انطون سعادة تم خلال 6 او 7 ساعات مع رفاقه من دون محاكمة ومن دون وجود محامں. ولذلك احب ان اطالب عبر جريدة "النهار" بفتح ملف محاكمة انطون سعادة وتعاد محاكمته. قال الراحل كمال جنبلاط في مجلس النواب: لقد أعدمتم اعظم باعث نهضة في الشرق. لذلك نحن كحزب قومي لا يمكن ان نكون مع الاعدام، لا لأن الحزب عانى ذلك، بل لأن النهضة التي ننتمي اليها ترفض هذا الموضوع ايديولوجياً وفكرياً".

عن امكان شمول المحكومين بالاعدام سابقاً بالنص الجديد قال فارس ان لا مفعول رجعياً لهذا القانون، ولن تعاد المحاكمات. ثم ان الاعدام لم يلغ من قانون العقوبات، وهؤلاء حكموا بناء على الجرائم العادية غير السياسية - التي اقترفوها، والعفو عنهم منوط برئيس الجمهورية.

وعن المخرج الذي يمكن ان يسلكه ملف المحكومين بالاعدام قال: "يمكن ان يكون هناك تريث في التنفيذ، ويمكن ان لا يوقع رئيسا الجمهورية والحكومة قرارات اعدامهم من جديد".

ليان: انجاز قانوني

نقيب المحامين في بيروت ميشال ليان، الذي شارك في ورشة الغاء القانون في لجنة الادارة والعدل النيابية، قال ان هذا الالغاء "كان مطلب نقابة المحامين منذ اكثر من عامين، لأن الظرف الاستثنائي الذي فرض هذا القانون زال، والغاية الآن هي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور هذا القانون واعادة الاعتبار الى القضاء لناحية الاسباب التقديرية واعطاء القاضي حق تقدير الظروف المحيطة بكل جريمة".

واعتبر ليان هذه الخطوة انجازاً قانونياً وانه على الصعيد الشخصي ملتزم، كنقيب للمحامين اقرار هذا القانون ومعني بنشره والمراحل التالية تدرس في حينه، "وعلينا ان لا نكبّر الحجر لأن الغاء الـ302 مهم جداً". وقال: "لم يتقدم احد باقتراح قانون لالغاء عقوبة الاعدام، ولكن في حال طرح الموضوع على الصعيد التشريعي سألتزم موقف النقابة وأنقله الى المعنيين، مع انه ما زال موضع مناقشة في لجنة حقوق الانسان وباقي الهيئات النقابية رغم انني على المستوى الشخصي لست مع الغاء عقوبة الاعدام".


المعدومون في لبنان من 1943 الى 2000

ضحايا الاعدام

1 - سعيد متري لطيف (شنقا - 947)

2 - علي حسن عمار  (شنقا - 1948)

3 - يوسف سعاده  (شنقا -  1948)

4 - فيكتور حنا عواد (شنقا - 1949)

5 - شارل الباشا (بالرصاص - 1949)

6 - انطون خليل سعاده (بالرصاص - 1949)

7 - شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس (شنقا - 1949)

8 - اديب سمعان الجدع (بالرصاص - 1949)

9 - معروف محمد موفق (بالرصاص - 1949)

10 - عبد الحفيظ حسن علامة (بالرصاص - 1949)

11 - عباس عبد الرؤوف حماد (بالرصاص - 1949)

12 - محمد ابرهيم شبلي (بالرصاص - 1949)

13 - محمد احمد زغبي (بالرصاص - 1949)

14 - ملحم الاثاث (شنقا - 1951)

15 - طعان زعيتر (شنقا - 1951)

16 - مصطفى محمد خواجه (شنقا 1951)

17 - موسى موسى (شنقا - 1951)

18 - جميل واكيم يونس (شنقا - 1952)

19 - الياس سعدالله ابو خليل (شنقا - 1952)

20 - مهدي عباس حسن الشل (شنقا 1953)

21 - محمد محمود الشيخ (شنقا 1953)

22 - خميس احمد البيومي (شنقا 1955)

23 - حبيب رمزي الصايغ (شنقا - 1957)

24 - رمزي فياض (شنقا - 1957)

25 - مجيد محمود صافي (شنقا - 1957)

26 - ابرهيم النابلسي (الملقب بالتكميل) (شنقا - 1959)

27 - ابرهيم رجا عبد الرزاق العزيزي (شنقا 1960)

28 - جميل جرجي حنا سعد (شنقا - 1960)

29 - وهبه حسن ضاهر بيرم (بالرصاص - 1960)

30 - جرجس حنا لولش (شنقا - 1970)

31 - عادل ابرهيم حلاوي (شنقا - 1971)

32 - جورج توفيق رعد (شنقا - 1971)

33 - توفيق محمد علي عيتاني (شنقا - 1972)

34 - ابرهيم طراف طراف (شنقا 1983)

35 - بسام صالح المصلح (شنقا - 1994)

36 - عبد الكريم جيج  (شنقا - 1994)

37 - محمد سلمان زعتر (شنقا - 1994)

38 - شاكر محمد عمران البريدي (بالرصاص - 1994)

39 - حسام علي ناصر (بالرصاص - 1995)

40 - احمد عبد البديع حلاق (بالرصاص - 1996)

41 - انس شامل ذبيان (بالرصاص - 1996)

42 - خالد محمد حامد (شنقا - 1997)

43 - منير صلاح عبود (شنقا - 1997)

44 - احمد منذر الكسم (شنقا - 1997)

45 - محمد محمود كور (شنقا - 1997)

46 - حسن جمال عطيه (شنقا - 1997)

47 - وسام نايف عيسى النبهان (شنقا - 1998)

48 - حسن ندى ابو جبل (شنقا - 1998)

ضحايا الجريمة الاولى

الياس اسطفان

الفتاة فريال الحاج

جرجي ابو خليل

انطوانيت نجار وجوزف عواد واميلي عينطوري

والده انطوان الباشا

(ثورة الحزب السوري القومي الاجتماعي)

منصور واكيم

(ثورة القوميين)

(ثورة القوميين)

(ثورة القوميين)

(ثورة القوميين)

(ثورة القوميين)

(ثورة القوميين)

حنا القصيفي وولده ضومط

حنا القصيفي وولده ضومط

الطفل غازي خواجه

جورجيت ابو بشارة ؟

فؤاد عساف الزغبي

الفتى محمد حسين عبدالله

محمد العبود

(تعامل مع اسرائيل)

صاحبة مطعم "غاردينيا" وابنتها من آل موقدية

صاحبة مطعم "غاردينيا" وابنتها من آل موقدية (ثأر)

(فتنة 58) رشيد شلالا، بطرس الريس، جورج سعد

فاطمة عبد الرزاق

اسعد كرم، عبدالله سعد

مصطفى محمد الحاج

الحاج مصطفى الخشن

جورج طنوس رزق

حسن جمعة عيتاني

ماتيلد حلو وولدها مرسيل باحوط

الطفلة مريم حسن محسن

جليل وغسان انطونيوس

جليل وغسان انطونيوس

شوقي عون، مصطفى حارس،نديم المعلم

عمر رياض ابو الحسن

(تعامل مع اسرائيل)

رفيق محمود، نورا حماده

الشيخ نزار الحلبي، رمضان الطبش، نبيل ضو وابنه بلال

الشيخ نزار الحلبي، رمضان الطبش، نبيل ضو وابنه بلال

الشيخ نزار الحلبي، رمضان الطبش، نبيل ضو وابنه بلال

الحاج محمود منصور

نسيب المعلوف وزوجته ليندا

شربل انطوان السقيم وشقيقته ماري العم

شربل انطوان السقيم وشقيقته ماري العم

http://www.annaharonline.com/htd/TAHKIK010721.HTM


مار شربل للحياة
Saint Charbel for Life
Back to Home page
E-mail us: info@lilhayat.com